KING BORSA
| موضوع: وجوب الزكاة على الاسهم في حالة المتاجرة سواء رابحة أم خاسرة الأربعاء أكتوبر 10, 2007 8:00 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم وجوب الزكاة على الاسهم في حالة المتاجرة سواء رابحة أم خاسرة نظراً لإقبال الكثيرين في الآونة الأخيرة على المساهمات ولحداثة تجربتهم وقع الكثير منهم في إشكالات ومنها ما أشكل على عدد من المساهمين عن مدى وجوب الزكاة في هذه الأسهم. ''المدينة'' ناقشت هذه القضية مع عدد من الفقهاء والعلماء لتستوضح الأمر..
الزكاة تجب في الأسهم الاستثمارية
في البداية يشير الدكتور يوسف بن أحمد القاسم إلى أن الزكاة هي أحد أركان الإٍسلام الخمسة، وهي واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع أمته.. موضحاً أن ''من الصور المالية المعاصرة: ما يسمى بالأسهم التجارية والأسهم الاستثمارية، والمتمثلة في شركات الأسهم أو الشركات المساهمة، وهي طريقة حديثة في الاستثمار والتجارة جاد بها التقدم العلمي في هذا العصر''.
وأضاف: ''لقد اتفق العلماء المعاصرون على وجوب الزكاة في الأسهم، إما في أصلها، أو في ريعها، واختلفوا في كيفية زكاتها، وأرجح الأقوال وأقربها إلى الصواب هو التمييز بين المساهمات التجارية والمساهمات الاستثمارية، فالأولى حكمها حكم زكاة عروض التجارة، ثم التمييز في المساهمات الاستثمارية بين ما هو زراعي فيأخذ حكم زكاة الخارج من الأرض، وما هو حيواني فيأخذ حكم زكاة الحيوان وهكذا''.
وحول زكاة الأسهم المتعثرة يقول د. القاسم: ''إن تعثر الأسهم أصبح ظاهرة في واقعنا المعاصر، لأسباب كثيرة، منها: كثرة الخصومات العقارية التي تنال بعض المساهمات فتتعثر بسببها، ومنها كثرة الشركات المساهمة التي لا تلتزم بالأنظمة المالية والمحاسبية، مع ضعف الديانة وقلة الأمانة -إلا من رحم الله- فساهم هذا الواقع في ظهور ما يمكن أن يسمى بالأسهم المتعثرة أو بالمساهمات المتعثرة، ومع هذا الواقع أشكل على كثيرين مدى وجوب الزكاة في هذه الأسهم، وبالنظر إلى كلام الفقهاء المتقدمين يمكن تخرج هذه المسألة على مسألة الزكاة في دين العسر والمماطل، ومسألة الزكاة في المال الضمار، وعلى هذا إذا كانت هذه الأسهم المتعثرة مرجوة الحصول، فإنها تخرج على زكاة دين المعسر والمماطل، وتبين بعد عرض الخلاف في هذه المسألة أن الراجح: هو أن الدين الذي على المعسر والمماطل لا يزكى، وإنما يستأنف به الدين حولاً، فكذا هنا في الأسهم المتعثرة، أما إذا كانت الأسهم غير مرجوة الحصول أو ميؤوساً منها، فإنها تخرج على زكاة المال الضمار، وقد تبين بعد عرض الخلاف في هذه المسألة أن الراجح هو : أن المال الضمار لا يزكى، وإنما يستأنف به مالكه حولاً، فكذا هنا في الأسهم المتعثرة، فإنه يستأنف بها المساهم حولاً، ولا يزكى لما مضى. أما ما يثار من أن الأسهم المتعثرة لها قيمة سوقية، وبناءً عليه يجب أن تزكى وفق هذه القيمة، فقد تقرر بعد البحث أن هذه القيمة السوقية لا اعتبار لها عند الشارع ؛ لأنها مبنية على الغرر والغبن، وعليه لا يصح هذا القول''.
تجب في قيمتها
رابحة أو خاسرة
من جهته يقول فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك: ''أسهم سائر الشركات فما قصد به الاستثمار وأخذ الربح مع بقاء الأصل، فالزكاة إنما تجب في الربح إذا قبضه صاحب الأسهم ثم حال عليه الحول، وإن زكَّاه عندما يقبضه فهو حسن، وإن كان المقصود بالأسهم المتاجرة فإن الزكاة تجب في قيمتها رابحة أو خاسرة كلما حال عليها الحول''.
زكاة الأسهم واجبة وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم
أما الدكتور محمد بن سعود العصيمي الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بالرياض يقول: ''أحسن ما قيل في الأسهم من أقوال من وجهة نظري رأي مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة حيث انه تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم، تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته: عملا بمبدأ الخلطة، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها: أسهم الخزانة العامة، والوقف الخيري، وغير المسلمين، إذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف: يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح، وإن تعذرت فعلى تقويم أهل الخبرة، إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق.. مشيراً إلى أن القرار قد فرق بين المضارب (وهو الذي يبيع ويشتري في الأسهم ولا تبقى عنده غالب السنة) وبين المستثمر طويل الأجل الذي تبقى عنده الأسهم سنة فأكثر فالأول يزكي على القيمة السوقية، والثاني على العائد الموزع، بعد حولان الحول على العائد عنده.
الحكم الشرعي
في التعامل بالأسهم:
السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعًا لربح الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم يُعدّ شريكًا في الشركة، أي مالكًا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء.
وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضًا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم.
ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعًا لنشاط الشركة المساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرمًا كالربا وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة، وبيوع الغرر.
كيفية تزكية الأسهم:
- إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه، منعًا للازدواج.
- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي: إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعًا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة.
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
أ - إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%).
ب - وإن لم يعرف، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5%) وتبرأ ذمته بذلك | |
|
almusafir عضو جديد
عدد الرسائل : 13 تاريخ التسجيل : 11/10/2007
| موضوع: رد: وجوب الزكاة على الاسهم في حالة المتاجرة سواء رابحة أم خاسرة الجمعة أكتوبر 12, 2007 3:01 am | |
| الله ينور بصايركم ياناس ياعسل فعلا انتم اهلا للمصداقية جزاكم الله الف خير | |
|
قاهر البورصة عضو جديد
عدد الرسائل : 18 تاريخ التسجيل : 12/10/2007
| موضوع: رد: وجوب الزكاة على الاسهم في حالة المتاجرة سواء رابحة أم خاسرة الجمعة أكتوبر 12, 2007 4:51 am | |
| موضوع رائع وجزاكم الله الف خير | |
|
شارت عضو جديد
عدد الرسائل : 11 تاريخ التسجيل : 12/10/2007
| موضوع: رد: وجوب الزكاة على الاسهم في حالة المتاجرة سواء رابحة أم خاسرة الجمعة أكتوبر 12, 2007 9:50 am | |
| | |
|
السهم الناااري عضو جديد
عدد الرسائل : 25 تاريخ التسجيل : 12/10/2007
| موضوع: رد: وجوب الزكاة على الاسهم في حالة المتاجرة سواء رابحة أم خاسرة الجمعة أكتوبر 12, 2007 10:01 am | |
| مشكوووووووووورين الله يعطيكم العافيه | |
|
السهم اللامع عضو جديد
عدد الرسائل : 32 تاريخ التسجيل : 12/10/2007
| موضوع: رد: وجوب الزكاة على الاسهم في حالة المتاجرة سواء رابحة أم خاسرة السبت أكتوبر 13, 2007 9:03 am | |
| | |
|